فهرس الكتاب
المؤلف في الحاشية لا زكاة على المجنون إذا جن السنة كلها فإذا أفاق بعض الحول اختلفوا فيه والصحيح عند الإمام اشتراط الإفاقة أول السنة لإنعقاد الحول وآخرها ليخاطب بالأداء وتمامه فيها
قوله ( مالك لنصاب ) دخل فيه ما ملكه بسبب خبيث كمغصوب خلطه إلا إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه در ولا بد أن يكون الملك تاما فخرج ما ملكه المكاتب
قوله ( أو حليا ) وهو ما يتحلى به من الذهب والفضة سواء كان مباح الاستعمال أولا ولو خاتم الفضة للرجل وسوار اليد للمرأة أفاده صاحب الدرر وفي الدر أفاد وجوب الزكاة في النقدين ولو كانا للتجمل أو للنفقة قال لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا
قوله ( أو ما يساوي قيمته ) الأولى أو ما يساويه قيمة والضمير يرجع إلى النصاب لأن النصاب يقوم به ولا يتقوم
قوله ( فارغ عن الذين ) أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل بخلاف دين نذر وكفالة لعدم المطالب وعروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر
قوله ( وعن حاجته الأصلية ) كثيابه المحتاج إليها لدفع الحر والبرد وكالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والحرفة وأساس المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة وكتب العلم لغير أهلها ليست من الحوائج الأصلية وإن كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة بحر بتصرف وقوله وكالنفقة لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول قال فيه وهو مخالف لما في المعراج والبدائع أن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنفقة أو للنماء ا هـ
قوله ( نام ولو تقديرا ) والنماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه در
قوله ( وشرط وجوب أدائها ) أي افتراضها قوله ( حولان الحول ) وهو في ملكه أي وثمنية المال كالدراهم والدنانير أو السوم أو نية التجارة في العروض
قوله ( إلى مجانسه ) النقدان في الزكاة جنس واحد فما استفاده من أحدهما يضم إلى ما عنده منهما وما استفاده من السائمة يضم إليها لا إليهما
قوله ( أو غيره ) كهبة ووصية
قوله ( ولو عجل ذو نصاب لسنين صح ) صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الذي عجل عنه كما في الصورة فلو كان في ملكه أقل منه فعجل خمسة عن مائتين وتم الحول والنصاب تام لا يجوز وأن لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول وتمامه في كتابة الدر فلو عجل الفقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد أجزأه لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه لا بعده در
قوله ( أو وكيله ) أي وكيل المزكي فيصح ولو دفع الوكيل بلا نية أو دفعها الذمي ليدفعها للفقراء جاز لأن المعتبر نية الأمر در
قوله ( أو لعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء در إلا أنه لا تشترط النية عند الدفع شرح
قوله ( كما لو دفع بلا نية ) ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز
قوله ( والمال قائم ) أي غير مستهلك وظاهره وإن لم يكن الفقير حاضرا بالمجلس
قوله ( ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة ) ولو دفعها إلى صبيان أقربائه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على التفويض ولو دفعها المعلم إلى خليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا در
قوله ( ولم ينو الزكاة ) ولا نذرا ولا واجبا آخر فإذا