فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 489

نواهما يضمن الزكاة ولو تصدق ببعضه لم تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث واعلم أن أداء الدين عن المال الذي عنده لا يصح والحيلة أن يعطي المديون زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه لا ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي

قوله ( أو على جاحد عليه بينة ) تبع فيه العيني وفي النهر عن الخانية والتحفة صحح قول محمد بعدم الوجوب فيه لأن كل بينة لا تقبل ولا كل قاض يعدل

قوله ( ففيها درهم ) هذا إنما يظهر إذا كان الماضي عاما واحدا

قوله ( لأن ما دون الخ ) علة لقوله ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما

قوله ( وكذا فيما زاد بحسابه ) ظاهره ولو دون أربعين والمذكور في زكاة المال أنه في كل خمس بحسابه وما بين الخمس إلى الخمس عفو وقالا ما زاد بحسابه فيحمل كلامه على الخمس

قوله ( كثمن ثياب البذلة ) أي إذا باع ثياب بذلته وصار ثمنها دينا في ذمة المشتري حتى حال عليه الحول فالحكم ما ذكره ومثله يقال فيما بعده

قوله ( والوصية ) إذا تأخرت عند الوارث مثلا عاما

قوله ( وبدل الخلع ) إذا تأخر عند الزوجة عاما

قوله ( والصلح عن دم العمد ) إذا تأخر بدله عند القاتل عاما مثلا

قوله ( والدية ) إذا تأخرت عند العاقلة أو القاتل عاما مثلا ثم قبضها ولي الدم

قوله ( والسعاية ) كما إذا أعتق بعضه واستسعاه في البعض الآخر وتأخر بدل السعاية عند العبد عاما مثلا ثم قبضه

قوله ( لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ) أي إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الضعيف در

قوله ( مطلقا ) قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر

قوله ( وإذا قبض مال الضمار ) هو مال تعذر الوصول إليه مع قيام الملك درر

قوله ( كا ومفقود ) أي وهما من عبيد التجارة

قوله ( ومغصوب ليس عليه بينة ) فلو له بينة تجب لما مضى در قال في تحفة الأخيار وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأن البينة قد لا تقبل فيه ا هـ

قوله ( ومدفون في مفازة ) أما المدفون في حرز سواء كان داره أم دار غيره فتجب لإمكان التوصل إليه بالحفر كذا في سكب الأنره

قوله ( وقد نسي مكانه ) أي ثم تذكره ويقال نظير ذلك في كل مقام بما يناسبه

قوله ( مأخوذ مصادرة ) أي ظلما بأن يأمره الظالم بإتيان ماله أي ثم يدفعه إليه

قوله ( عند من لا يعرفه ) أما إن كانت عند معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله بحر

قوله ( لا بينة عليه ) بل ولو كان عليه بينة لأنها قد لا تقبل

قوله ( ولا يجزي عن الزكاة دين ) تقدم ذكر الحيلة في ذلك

قوله ( وموزون ) أي غير النقدين

قوله ( فالمعتبر وزنهما أداء ) أي وقت الأداء أي يعتبر الوزن في الواجب المؤدي عندهما وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى خمسة زيوفا عن خمسة جياد قيمتها أربعة جياد جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيادا قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا يجوز إلا عند زفر وتمامه في كتابة الدر

قوله ( وتضم قيمة العروض إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا در

قوله ( قيمة ) عند الإمام عندهما بالأجزاء فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما در

قوله ( إن كمل في طرفيه ) يشترط كماله في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ولو هلك كله بطل الحول وأما الدين فلا يقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت