فهرس الكتاب
ذكر الإسناد والمتن
قوله ( وشرف المكانين ) الصفا والمروة
قوله ( للقول بالوضوء منه ) هو قول الإمام أحمد
قوله ( وللخروج من خلاف سائر العلماء ) ظاهره ولو غير الأربعة
قوله ( كما إذا مس امرأة ) أي مشتهاة غير محرمة فإن مس المحرم وغير المشتهاة لا ينقض إتفاقا
قوله ( استبراء لدينه ) أي طلبا لبراءة دينه من القول بالإفساد
فصل بمعنى فاصل أو مفصول أو ذو فصل مبتدأ أو خبر
قوله ( هو طائفة من المسائل ) أي مطلقا وتقييده في الشرح بالفقهية لخصوص المقام وزاد غير مترجمة بكتاب ولا باب
قوله ( النقض الخ ) فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني بجامع الأبطال وقيل مشترك
قاله السيد وأصله للإتقاني
قوله ( عن إقامة المطلوب بها ) والمطلوب من الوضوء إستباحة الصلاة ونحوها
قوله ( منها ما خرج من السبيلين ) أفاد أن الناقض الخارج لا خروجه لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده وإنما الخروج علة لتحقق الوصف الذي هو النجاسة لذات الخارج وشرط عمل الضد في ضده لا إنه هو العامل لأنه لايوصف بطهارة ولا نجاسة لأنه معنى من المعاني وإضافة النقض إليه إضافة إلى علة العلة والأولى إضافة الحكم إلى نفس العلة
قوله ( وإن كان ريحا لا نجاسة فيه ) الأولى أن يقول وإن كان ريحا فليس منبعثا عن نجاسة لأنه يفيد بمفهومه أن ريح الدبر نجسة وليس كذلك كما أفاده بعد ويحتمل أن المراد لا نجاسة فيه أي في القبل يمر عليها ريحه حتى يكون ناقضا وهو الذي يفيده كلامه بعد
قوله ( فلا ينجس مبتل الثياب ) والإستنجاء منه بدعة
قوله ( فينقض ريح المفضاة إحتياطا ) الأولى الواو والمراد بها من إختلط مسلك بولها وغائطها بخلاف من اختلط مسلك بولها ووطئها فلا نقض بالريح الخارج من أمامها على الصحيح وتختص الأولى بحكمين آخرين أحدهما إنها لا تحل لمن طلقها ثلاثا بوطء الثاني ما لم تحبل لإحتمال الوطء في الدبر والثاني حرمة جماعها إلا أن يمكنه الوطء في القبل بلا تعد وفي الهندية عن المحيط عد من النواقض سقوطه من أعلى اه قال بعض الفضلاء ولعله لعدم خلوه عن خروج خارج غالبا وهو لا يشعر والخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح وهو المعول عليه والمشكل ينتقض وضوءه بمجرد الظهور من كل
قوله ( ولو إلى القلفة ) بفتحات وبوزن غرفة وهي ما يقطع في الختان
قوله ( لعدم خلوه ) أي المولود المعلوم من المقام أو حال الولادة
قوله ( ظاهرا ) أي في الظاهر أي أن الغالب أن لا يخلو النفاس عنه فنزل الغالب منزلة المتحقق
تنبيه ما سال من السبيلين إنما يعد ناقضا لطهارة الحي أما الخارج من الميت بعد تغسيله فيغسل ولا يعاد الغسل
قوله ( وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل الخ ) والمراد أن تتجاوزه ولو بالعصر وما شأنه أن يتجاوز لولا المانع
كما لو مصت علقة فامتلأت بحيث لو شقت لسال منها الدم كذا في الحلبي
قوله ( إلى محل ) أعم من العضو والثوب والمكان
قوله ( يطلب تطهيره ) بالغسل أو المسح فينتظم الموضع الذي سقط عنه حكم التطهير بعذر قاله ابن الكمال
قوله ( ولو ندبا ) فإذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض صرح به في المعراج وغيره لأن المبالغة بإيصال الماء إليها في