3 -أن يضع يده على رأسها ويدعو لها:
لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتها، وليسمِّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه" [1] .
4 -أن يصلي معها ركعتين (وهو منقول عن السلف) :
ومن ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:"تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمتُ بهم وأنا عبد مملوك، وعلَّموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلِّ ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوَّذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك ..." [2] .
5 -يستحب له قبل أن يأتيها أن يتسوَّك ليطهر فمه:
أو استخدام غير السواك كفرشاة الأسنان والمعجون ونحوه، فهذا أدعى لدوام العشرة والألفة.
فعن شريح بن هانئ قال:"قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي -صلى الله عليه وسلم -يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك" [3] .
6 -التسمية والدعاء عند الجماع:
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّر بينهما في ذلك -أو قضي ولد- لم يضره شيطان أبدًا" [4] .
قلت: وإتمامًا للفائدة فيحسن هنا إيراد طرف من الآداب والأحكام المتعلقة بالجماع:
(1) أبو داود (2160) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (241 - 264) ، وابن ماجة (1918) بسند حسن.
(2) عزاه الألباني إلى ابن أبي شيبة بسند صحيح وأورد في الباب آثارًا أخرى في (آداب الزفاف: 94) .
(3) صحيح مسلم (253) .
(4) البخاري (5165) ، ومسلم (1434) .