فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1580

بطلت صلاة الرجل الذي بجنبها وخلفها.

فدل على أن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موقفًا في الصف، ولو لم تكن له صلاة صحيحة لم يكن له موقف.

وقد قيل: إن كل من جُنب ما تجنبه المحرم كان إحرامه صحيحًا، كالبالغ إذا أغمي عليه؛ فإنه يُجنب ما تجنبه المحرم.

والقوم يمنعون من هذا، ويقولون: لا يُجب على طريق الوجوب، بل على وجه التمرين والتعليم.

ولأن الحج من فرائض الأعيان يجب بوجود مال، فجاز أن ينوب الولي عن المولى عنه.

دليله: زكاة الفطر.

فإن قيل: الأب لا يؤدي عنه أفعال الحج كما يؤدي صدقة الفطر، فكيف يجوز أن تعتبروا الإحرام بها؟

قيل له: يؤدي عنه ما يعجز عنه من أفعال الحج إذا كان طفلًا، فيحرم عنه، ويقف به، ويرمي، ويطوف به.

وأيضًا فإن أبا حنيفة قد قال: يجوز أن يصير المغمى عليه محرمًا بإحرام يفعله غيره عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت