غيرها من الصلوات، ولم يفعل طولًا زائدًا على ما عُهد منه في سواها، وليس كذلك، اللهم إلا أن يكون صلَّى قبلَ هذه المرةِ لكسوفٍ آخرَ، فيصدق حينئذ أنَّه فعل مثلَ [1] أطولِ ما كان يفعله، لكنه يحتاج إلى ثبت، فحرره.
660 - (1060) - حَدَّثَنا أبَو الوَليِدِ، قَالَ: حَدَّثَنا زائِدةُ، قَالَ: حَدَّثَنا زِيادُ بنُ عِلاَقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيَرَةَ بُنُ شُعْبَةَ يَقُولُ: انكَسَفَتِ الشَّمسُ يَومَ ماتَ إِبْراهِيمُ، فَقالَ النّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْراهِيمَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهُما، فادعُوا اللهَ، وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ".
(زياد بن عِلاقة) : بكسر العين المهملة وبالقاف.
باب: الصَّلاَةِ في كُسُوفِ الْقَمَرِ
(باب: الصلاة في كسوف القمر) : ساق فيه حديث أبي بكرة [2] :"انكسفت الشمس على عَهْدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى ركعتين".
(1) "مثل"ليست في"ج".
(2) في"ج":"أبي بكر".