حملَ ثلاثة أو أربعة، جاز ركوبهم عليها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب: الزينة إن شاء الله تعالى.
1028 - (1800) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً.
(لا يَطرُق أهله) : -بفتح حرف المضارعة وضم الراء -؛ أي: لا يأتيهم ليلًا إذا رجع من سفره.
باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
(باب: من أسرعَ ناقتَه) : أنكر عليه [1] الإسماعيلي تعديتَه بنفسه، قال: وإنما يُقال: أسرع بناقته.
قال الزركشي: وليس كما قال. وفي"المحكم": أسرعَ: يتعدى بحرف وبغير حرف [2] .
(1) "عليه"ليست في"ع"و"ج".
(2) انظر:"المحكم"لابن سيده (1/ 481) ، (مادة: سرع) . وانظر:"التنقيح"للزركشي (1/ 419) .