فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 4545

(فدفع القصعةَ الصحيحة، وأبقى [1] المكسورة) : ليس فيه حجة على ضمان المتقوم بمثله؛ لأن ذلك لم يكن منه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الحكم، إنما هو شيء كان في [2] بيته [بينه] وبين أهله [3] .

باب: إِذَا هَدَمَ حائِطًَا، فَلْيَبْن مِثْلَهُ

1398 - (2482) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ، فَدَعَتْهُ، فَأبَى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا، فَتَعَرضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعي، قَالُوا: نَبْنِي صَومَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ طِينٍ".

(المومِسات) : الزانيات.

(فقالت امرأة: لأفتنَنَّ جريجًا) : في"معجم الطبراني الأوسط": عن

(1) نص البخاري:"وحبس".

(2) "في"ليست في"ع"و"ج".

(3) انظر:"التنقيح" (2/ 552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت