فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 4545

باب: رَعْي الغَنَمِ على قَرَارِيطَ

1281 - (2262) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ". فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ:"نعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ".

(فقال أصحابه: وأنت؟) : على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أو أنت؟

(قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) : قال أبو إسحاق الحربي: قراريط: اسم مكان بقرب جياد، ولم يرد القراريطَ من الفضة.

وقال سُويد بن سعيد: يعني: كل شاة بقيراط [1] .

قال ابن الجوزي: وقول [2] الحربي أصح [3] .

وأيده مغلطاي، بأن العرب لم تكن تعرف القيراط، [ولهذا أخبر -عليه السلام- أن مصر تفتح، وأنها أرض يُذكر فيها القيراط[4] ] [5] ، ولهذا لم يقل البخاري: باب: الاستئجار لرعي الغنم؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه، قال مغلطاي: أو ترك التلفظ بها [6] إعظامًا لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) في"ج":"بقراريط".

(2) في"ع":"وقال".

(3) انظر:"التوضيح" (15/ 35) .

(4) في"ج":"القراريط".

(5) ما بين معكوفتين ليس في"ع".

(6) في"ع":"بهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت