فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(وقال عمر: نعم العِدلان، ونعم [1] العِلاوة) : بكسر العين فيهما [2] .
قال القاضي: العِدْلُ: نصفُ الحمل على أحد شِقَّي الدابة، والحِمل: العدلان، والعلّاوة: ما يُجعل [3] بين العدلين [4] .
قال ابن المنير: وهذا عند أهل البيان من باب الترشيح [5] للمجاز، وذلك أنه لما كانت الآية: أولئك عليهم كذا وكذا، ولفظةُ"على"تعطي الحمل، عَبَّرَ عمرُ - رضي الله عنه - بهذه العبارة.
باب: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"إنَّا بكَ لمحزونونَ".
767 - (1303) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ -هُوَ ابْنُ حَيَّانَ-، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ:"يَا بْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ"، ثُمَّ أَتبَعَهَا بأُخْرَى،
(1) في"ن":"ونعمت".
(2) "فيهما"ليست في"ج".
(3) في"ع":"يحمل".
(4) انظر:"مشارق الأنوار" (2/ 69) .
(5) في"ن":"التوشيخ".