فهرس الكتاب

الصفحة 4434 من 4545

وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.

(فاعترفَ، فأمرَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَرُضَّ رأسُه) : ظاهرُه أن الأمرَ بقتله مرتَّبٌ على اعترافه من غيرِ اشتراطِ عددٍ [1] ، إذ لو كان ذلك شرطًا، لَبَيَّنَهُ، ففيه حجةٌ على الكوفيين في قولهم: لا بدَّ أن يُقِرَّ مرتين [2] .

باب: مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَو اقْتَصَّ دُوْد السُّلْطَانِ

2904 - (6888) - وَبإِسْنَادِهِ:"لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".

(فخَذَفْتَه) : بخاء معجمة، كذا لأكثرهم. وعند أبي ذر بالمهملة [3] .

(ففقأْتَ عينَه، ما كان عليك من جُنَاحٍ) : ظاهر هذا حجةٌ للشافعي.

وذكر بعضهم أنه نقل في"النوادر"عن مالكٍ مثلُ ذلك، والمعروفُ عنه أنه عليه القَوَدُ، وهو مذهب أبي [4] حنيفة.

وأما أخذُ القَوَد دونَ السلطان، فالفقهاءُ على [5] أنه لا يَفعل إِلَّا بإذنه؛ لأن في استقلالِ الخصمِ بالاستيفاءِ [6] وحدَه فسادًا في الأرض، فتأَوَّلَ بعضُهم

(1) في"ج":"عد".

(2) انظر:"التوضيح" (31/ 362)

(3) انظر:"التنقيح" (3/ 1222) .

(4) إلى هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها بـ"ع".

(5) "على"ليست في"ج".

(6) في"ج":"باستيفاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت