وإما حكمًا، فلا يحتاج إلى إثبات وكالة ولا وصية [1] ؛ لأن كلًا منهما يطلب الحضانة، وهي حقه؛ إذ أحدُهما في دعواه عم، والآخرُ أخ، أو تحاكما في الأخوة والعمومة؛ لما يبتنى عليه من الميراث المتوقع لهما.
1426 - (2534) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ، فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ.
(فمات الغلامُ عامَ أولَ) : بالفتح على البناء.
و [2] يروى:"مات"، بدون فاء [3] .
باب: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا؟
(باب: إذا أُسر أخو الرجل أو [4] عمُّه) : مراده: أن العمَّ وابَن العم
(1) في"ج":"وصيته".
(2) الواو ليست في"ج".
(3) انظر:"التنقيح" (2/ 561) .
(4) في"ع":"و".