فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 4545

(تبرًا) : هو من الذهب والفضة ما كان غيرَ مضروب.

(فكرهت أن أُبيته) : أي: أتركه حتى يدخلَ عليه الليل.

(فقسمْتُه) : قال ابن المنير: فيه دليل على أن قضاء الدين مع الإمكان، وقسمةَ الحق في أهله، وأداءَ الأمانة إلى أربابها لا يضر فيها التأخير [1] اليسير، وأن الوجوب في ذلك، كان كان على الفور، فإنه لا ينتهي إلى الوقت المضيق [2] في المكتوبات.

باب: التحريضِ على الصَّدقة، والشَّفاعةِ فيها

843 - (1432) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عبد الله بْنِ أَبي بُرْدَةَ، حَدَّثَنَا أبو بُرْدَةَ بْنُ أَبي مُوسَى، عَنْ أَبيهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ:"اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ويَقْضي اللهُ عَلَى لِسَانِ نبَيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ".

(إذا جاء السائل، أو [3] طُلِبَ إليه حاجة، قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) : هذا من تمام مكارم الأخلاق؛ حيث أمرهم -عليه السلام- أن يشفعوا عنده، ويَصِلوا [4] جَناح السائلِ وطالب

(1) في"م":"التأخر".

(2) في"ج":"المعين".

(3) في"ع":"و".

(4) في"ج":"ويصلحوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت