فهرس الكتاب

الصفحة 2757 من 4545

لغلبةِ الهلاك على الرجال، وهذا أخذه عمرُ من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ [1] لحومِ الحُمُرِ الأهلية يومَ خيبر، استبقاءً [2] لظهورها؛ ليحمل المسلمين عليها، وتحمل أزوادَهم [3] .

(فاحتثى الناس) : -بمثناة فوقية فمثلثة-: من الحَثْيَةِ باليد.

باب: حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقابِ

1635 - (2983) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِئَةٍ نَحْمِلُ زَادَناَ عَلَى رِقَابِنَاَّ، فَفَنِيَ زَادُناَ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! وَأَيْنَ كَانَتِ التَمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْناَ فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْناَهَا، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا.

(فإذا حوت قذفه البحرُ، فأكلنا منه [4] : فيه جوازُ أكل الحوت الطافي.

(1) "أكل"ليست في"ع"و"ج".

(2) في"ع":"استيفاء".

(3) انظر:"التنقيح" (2/ 659) .

(4) كذا: في نسخة، وفي اليونينية:"منها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت