(أن أبا [1] بَشير) : بموحدة مفتوحة وشين معجمة.
(الأنصاري) : هو أبو بشير بنُ الحارث، قيل: السَّاعديُّ، وقيل: المازنيُّ، وقيل: اسمه قيس بن عُبيد، وليس له في كتاب البخاري غير هذا الحديث [2] .
(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادةٌ من وتر -أو قلادة-) : أي: غير وترٍ.
(إلا قُطعت) : قيل: إنما كره ذلك من أجل الأَجْراس التي تعلق فيها، وعليه يدل تبويب البخاري.
وقيل: إنما كره من أجل أنهم كانوا يزعمون أنها تدفع العين، قاله مالك في"الموطأ"بإثر هذا الحديث [3] .
قال ابن المنير: ويحتمل أن يكون النهي عن القلائد؛ لئلا يتشبه فيها بالهدايا، وليست لله -عز وجل-، فأراد اختصاصَ الهدايا بشعار التقليد، ولهذا فسح في تقليد الخيل؛ لأنها ليست مما يُهدى مثلُها، ونهى عن الأوتار فيها؛ لئلا تختنق بها.
1645 - (3007) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا
(1) "أن أبا"ليست في"ج".
(2) انظر:"التوضيح" (18/ 153) .
(3) انظر:"الموطأ" (2/ 937) .