فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 4545

باب: وُجُوب الزَّكَاة

812 - (1395) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زكرِيَّاءَ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحيىَ بْنِ عبد الله بْنِ صَيْفيٍّ، عَنْ أَبي مَعبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ:"ادعُهُمْ إِلَى شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهم أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُم أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهم".

(تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم) استدل به [1] بعض المالكية لأحد القولين عندنا [2] في أن [3] من [4] ملك النصاب لا يُعطى من الزكاة.

واستدلَّ به بعض [5] العلماء أيضًا على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال.

واعتُرض بأن المراد [6] : تؤخذ [7] من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون،

(1) "به"ليست في"ع"و"ج".

(2) في"ج":"عنه".

(3) "أن"ليست في"ن".

(4) "من"لا توجد في"ع".

(5) بعض "ليست في"ج"."

(6) "المراد"ليست في"ج".

(7) في"ع":"وتؤخذ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت