فهرس الكتاب

الصفحة 4439 من 4545

كِتَابُ القَسَامَةِ

باب: جَنِينِ الْمَرأَةِ

2905 - (6905) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضى بِهِ.

(في إملاصِ المرأةِ) : هو: أن تُلقيَ الجنينَ قبلَ وقتِ الولادة.

(بغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ) : بتنوين غُرَّةٍ، وما بعدَه منونٌ أيضًا بدلٌ منه.

وروي بالإضافة [1] .

باب: جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ العَقْل عَلَى الوَالِد وعَصَبَةِ الوَالِدِ لا عَلىَ الوَلَدِ

2906 - (6909) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ

(1) انظر:"التنقيح" (3/ 1224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت