فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 4545

قال القاضي: ولم يذكر صاحبُ الأفعال فيه إِلَّا وَقَصَتْه، لا غير [1] [2] .

وقال ابن بطّال: ولم أجد [3] في اللُّغة أَوْقَصَتْه [4] . والوَقْصُ: كَسْرُ العُنق.

(ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه) : بهذا أخذ الشّافعيّ رضي الله عنه [5] .

وقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله: يفعل بالحرم ما يفعل [6] بالحلال.

قال ابن القصّار: والحجةُ له:"إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ"الحديث [7] ، فعبادةُ الإحرام قد انقطعت عنه، وقد كَفَّنَ ابنُ عمر ابنَه وخَمَّرَ رأسَه يوم ماتَ وهو محرم، وقال: لولا أنا حُرُم [8] ، لطيبناه [9] .

قال الأصحاب [10] : وحديث المحرم هذا خاصٌّ به، ويدلُّ عليه

(1) "لا غير"ليست في"ن".

(2) انظر:"مشارق الأنوار" (2/ 293) .

(3) فى"ج":"ولم يوجد".

(4) انظر:"شرح ابن بطّال" (3/ 262) .

(5) "رضي الله عنه"زيادة من"ع"و"ج".

(6) "بالحرم ما يفعل"ليست في"ن".

(7) رواه التّرمذيّ (1376) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(8) فى"ع":"حرام"، وفي"ج":"محرم".

(9) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (1/ 327) .

(10) في"ع":"أصحاب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت