فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 4545

عبيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَن أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونهُا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِها.

(والله! لو منعوني عنَاقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لقاتلتُهم على منعها) : و [1] التمسُّك بقبول [2] العَناق في الزكاة يقول الصدِّيق -رضي الله عنه [3] - هذا لا يتوجَّه، فإنه إنما قاله على التقدير، ولم يذكر وجهَ الأخذ والأداء، ولا سببَ ذلك، فلا [4] يتعين أن يكون العناق المؤداة إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام- زكاةً.

ويمكن فرضُ إيجابها بطريق غير الزكاة؛ كما لو أسلم إنسانٌ لآخرَ في عَناق [5] ، وثبتَ الحقُّ عندَ الإمام، فأمر بالدفع، فامتنع منه، ونصب الحرب، فالواجبُ على الإمام حينئذ قتالُه من قبيل إنكارِ المنكر، ونصرِ الحق، ثم إنه لا يلزم من فرض التقدير الوقوعُ، إنما أثبت الصدِّيقُ الملازمةَ بين [6] منع الحقِّ واستباحةِ قتالِ المانع، أَيَّ حقٍّ كان، وأَيَّ مانعٍ كان، وذكر العناق والعقال مثالًا للحق القليل؛ تنبيها بالأدنى على الأعلى، والاستدلال بهذا النظم لا يستقيم إلا على التقدير، وربما قدر المستحيل لأجل

(1) الواو سقطت من"ن".

(2) في"ن"و"ع":"لقبول".

(3) "رضي الله عنه"ليست في"ن".

(4) في"ج":"ولا".

(5) في"ع":"أعناق"، وفي"ج":"الزكاة".

(6) في"ج":"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت