فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 4545

ويرجِّحُه قولُه:"إِنَّ عَمَّ الرجُلِ صِنْوُ أَبيهِ" [1] ؛ ففي هذه اللفظة إشعار بما ذكرنا؛ فإن كونه صِنْوَ الأب يناسبُ أن يحملَ ما عليه.

فإن قلت: هل من سبيل إلى التوفيق بين الروايتين [2] ؟

قلت: نعم بأحد وجهين [3] :

الأول: أن يكون الضمير من [4] قوله:"فهي عليه"عائدًا على رسول الله [5] ، لا على العباس.

الثاني: أن تحمُّلَه [6] -عليه السلام- عن العباس بالصدقة لا يبرئ العباسَ منها؛ فإن الحمالةَ شغلُ ذمةِ أخرى بالحق، فتكون الصدقة على العباس بطريق الأصالة، وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق الحمالة.

ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص:"إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" [7] .

قال ابن المنير: وهذا الحديث خارج عن الصحيح المشهور، ولو

(1) انظر: تخريج الحديث المتقدم؛ إذ هو قطعة منه.

(2) في"ج":"هاتين الروايتين".

(3) في"ع":"الوجهين".

(4) في"ع":"في".

(5) في"ن"زيادة:"- صلى الله عليه وسلم -".

(6) في"ج":"يحمل".

(7) رواه الدارقطني في"سننه" (2/ 124) عن ابن عباس رضي الله عنه، والطبراني في"المعجم الكبير" (9985) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت