القضية، ولو تأوله متأول على الترخيص [1] في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه [2] في فسخ الحج؛ لكان [3] له وجه [4] .
قال الزركشي: ويشهد لتأويل الشافعي --رضي الله عنه- [5] - قولُه [6] في الحديث الآخر:"طَوَافُكِ وَسَعْيُكِ كَافِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ" [7] [8] .
قلت: يدلُّ [9] عليه قولها [10] [في كثير من الطرق:"ينطلقون بحجٍّ وعمرة، وأنطلق بحج؟!"[11] ؛ إذ هي قارنة بالفرض، فقد حصل لها حجٌّ وعمرة، وبعضهم يتأول [12] قولها] [13] على أن المراد: ينطلقون بحج مفردٍ عن
(1) في"ن":"على أن الترخيص".
(2) في"ج":"للصحابة".
(3) في"ج":"إن كان".
(4) انظر:"أعلام الحديث" (2/ 848) .
(5) "رضي الله عنه"ليست في"ن".
(6) "قوله"ليست في"ج".
(7) رواه مسلم (1211) عن عائشة -رضي الله عنها - بلفظ:"يسعك طوافك لحجك وعمرتك".
(8) انظر:"التنقيح" (1/ 382) .
(9) في"ع":"ويشكل".
(10) في"ج":"عليها قوله".
(11) رواه البخاري (1651) عن جابر رضي الله عنه.
(12) في"ن":"تأول".
(13) ما بين معكوفتين سقط من"ج".