فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 4545

(من استطاع منكم [1] الباءةَ فليتزوج) : الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي [2] النكاحُ بذلك [3] ؛ لأن [4] الرجل [5] يتبوأ من أهله؛ أي [6] : يتمكن؛[كما يتبوأ من داره.

قال ابن المنير: وفيه دليل] [7] على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.

قال: ويمكن [8] أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق [9] على أن الزوجة الأَمَة لا [10] تخص باعتبار الحدود، فكذلك [11] باعتبار الطَّوْل.

(فعليه بالصوم) : فيه كلامٌ للنحاة:

ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره

(1) "منكم": غير موجودة في نص البخاري هنا، وإنما هي في رقم: (5065) .

(2) في"ج":"يسمى".

(3) "بذلك"ليست في"ج".

(4) "بذلك لأن"ليست في"ع".

(5) في"ع":"لأجل".

(6) في"ع":"أن".

(7) ما بين معكوفتين ليس في"ع".

(8) في"ج":"ولا يمكن".

(9) في"ع"و"ج":"بالإنفاق".

(10) في"ج":"إلا".

(11) في"ج":"فلذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت