فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 4545

(كتاب: الشُّفْعَة) : قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز بعضهم ضمَّها.

قال ابن دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه [1] يُشفع مالُه بها، يقال: كان فردًا، فشفعَه [2] بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.

وعرفها شيخُنا ابن عرفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه [3] .

قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبرًا بشراء [4] ، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة [5] ، ولنقيضه [6] ، وهو تركُها، والمعروضُ [7] لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما،

(1) "لأنه"ليست في"ج".

(2) في"ع"و"ج":"فيشفعه".

(3) وانظر:"مواهب الجليل"للحطاب (5/ 310) .

(4) انظر:"جامع الأمهات"لابن الحاجب (ص: 416) .

(5) في"ع"و"ج":"مفروضة".

(6) في"ع"و"ج":"وليقضيه".

(7) في"ع":"والمفروض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت