(كتاب: الشُّفْعَة) : قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز بعضهم ضمَّها.
قال ابن دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه [1] يُشفع مالُه بها، يقال: كان فردًا، فشفعَه [2] بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.
وعرفها شيخُنا ابن عرفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه [3] .
قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبرًا بشراء [4] ، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة [5] ، ولنقيضه [6] ، وهو تركُها، والمعروضُ [7] لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما،
(1) "لأنه"ليست في"ج".
(2) في"ع"و"ج":"فيشفعه".
(3) وانظر:"مواهب الجليل"للحطاب (5/ 310) .
(4) انظر:"جامع الأمهات"لابن الحاجب (ص: 416) .
(5) في"ع"و"ج":"مفروضة".
(6) في"ع"و"ج":"وليقضيه".
(7) في"ع":"والمفروض".