فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(عن عائشة، قالت: كان [1] الناس يتحَرَّوْنَ بهداياهم يومي) : قال المهلب: فيه أنه [2] لا حرجَ على الرجل في إيثار بعضِ نسائه بالتُّحَف والطُّرَف من المأكل [3] .
ونازعه ابن المنير، فقال: لا دلالةَ في الحديث عليه، وإنما الناس كانوا يفعلون ذلك، والزوجُ وإن كان مخاطَبًا بالعدل بين نسائه، فالمهدُون الأجانبُ ليس أحدُهم مخاطبًا بذلك، فلهذا لم يتقدم -عليه السلام - إلى الناس بشيء في ذلك، وأيضًا فليس من مكارم الأخلاق أن يتعرض [4] الرجل إلى الناس في مثل ذلك؛ لأن فيه تعريضًا بطلب الهدية، ولا يقال: إنه -عليه السلام- هو الذي يقبل الهدية فيملكها، فيلزم التخصيص من قبله؛ لأنا نقول: المُهدي لأجل عائشة -رضي الله عنها- [كأنه مَلَّكَ الهديةَ بشرط تخصيص عائشة -رضي الله عنها-] [5] ، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك كما سبق في مواضع، ثم الظاهر أنه -عليه السلام- كان يتحفهن كلَّهن من ذلك [6] ، وإنما كانت المنافسة [7] في كونِ العطية تصلُ إليهن من بيت عائشة، ولا يلزم في مثل ذلك تسوية.
(1) في"م":"كانت".
(2) في"ج":"أن".
(3) في"ع":"من المأكل والمشرب".
(4) في"ع"و"ج":"يعرض".
(5) ما بين معكوفتين ليس في"ع".
(6) "من ذلك"ليست في"ج".
(7) في"ع"و"ج":"المناقشة".