ويتلوها الجنب؟
تردد فيه الأصوليون، والأشبهُ المنعُ من ذلك [1] .
وكلام [2] السهيلي يقتضي خلافَ ذلك، قال: هذا المذكور ليس عليه رونق الإعجاز، ويقال: إنه لم ينزل بهذا النظم، ولكن بنظم معجز كنظم القرآن.
[فإن قيل: إنه خبر، فلا ينسخ، قلنا: لم ينسخ[3] منه الخبر، وإنما نُسخ منه الحكمُ؛ فإن حكمَ القرآن أن [4] ] [5] يتلى في الصلاة، وأن لا يمسه إلا الطاهر، وأن يكتب بين الدفتين، وأن يكون تعلمه فرض كفاية، فكل ما ينسخ رُفعت منه هذه الأحكام، وإن بقي محفوظًا، فهو منسوخ، فإن تضمن حكمًا، جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولًا به، وأنكرت ذلك المعتزلة، وإن تضمن خبرًا [6] ، بقي ذلك الخبر مصدقًا به، وأحكام التلاوة عنه منسوخة، هكذا في"الروض الأنف"، خبر بئر معونة [7] .
(1) انظر:"الإبهاج"للسبكي (2/ 242) .
(2) في"ج":"وقال".
(3) "قلنا لم ينسخ منه"ليست في"ع".
(4) "أن"ليست في"ع".
(5) ما بين معكوفتين ليس في"ج".
(6) في"ع":"تضمن حكمًا جاز أن يبقى ذلك الحكم خبرًا"، وفي"ج": ذلك خبرًا"."
(7) انظر:"الروض الأنف" (3/ 385) .