فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 3562

قال:

ش: وهي في اللغة: الزيادة والنماء ، يقال: زكى الزرع إذا زاد ونمى .

وفي الشرع: إخراج جزء مقدر ، من مال مخصوص ، إلى أصناف معينين ، مع النية ، على وجه القربة .

وسُميت صدقة ؛ لأنها دليلٌ لصحة إيمان مؤدّيها ، وتصديقه .

واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل فرضت بمكة أم بالمدينة ؟ وفي ذلك آيات .

واختلفوا في آية الذاريات: { وفي أموالهم حق } [ الذاريات: 19 ] هل المراد به الزكاة ؟ ويتوجه أنه الزكاة ؛ لقوله في آية سأل: { [ والذين في ] [1] أموالهم حق معلوم } [ المعارج: 24 ] . والمعلوم إنما هو الزكاة لا التطوع .

وذكر صاحب المحرر والمغني وأبو العباس: أنها مدنية .

قال في الفروع: ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها ، فهذا بالمدينة ، ولهذا قال صاحب المحرر: إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضةٌ بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال ؛ لقوله: { والذين في أموالهم حق معلوم } [ المعارج: 24 ] . واحتج على [2] أن الصلاة لا يجب على كافر فعلها ويعاقب بها بقوله: { وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } [ فصلت: 6 ،7 ] والسورة مكية . مع أن أكثر المفسرين فسر الزكاة فيها [3] بالتوحيد .

واحتج في خلاف القاضي بقوله: { والذين في أموالهم حق معلوم } [ المعارج: 24 ] . والحق المعلوم هو الزكاة .

وقد أضيف إلى صنفين ، فدل على أنه يجوز دفع جميعه إليهما .

(1) ... في الأصل: وفي . وكذا وردت في الأماكن التالية .

(2) ... في الأصل: في . وانظر الفروع 2/316 .

(3) ... زيادة من الفروع 2/316 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت