( لا حضانة إلا لرجل عصبة ، أو لامرأة ترث أو تدلي بعصبة أو وارث ، فإن عدموا فالحاكم . وأحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه والمجنون وحضانتهم: الأم [1] مع أهليتها وحضورها وقبولها ، ثم أقرب أمهاتها منها ، ثم الأب ، ثم أقرب أمهاته منه وإن علتا ، ثم الجد كذلك ، ثم أخته لأبويه ، ثم لأبيه ، ثم لأمه ، ثم خالاته ، ثم عماته ، ثم خالات أبويه ، ثم عمات أبيه ، ثم بنات الأعمام . فإن عدم الكل فأقرب [2] عصبة بعد جدّه ) .
فصل
( ولا حضانة على أنثى لعصبة ليس محرمًا لها بنسب أو رضاع أو غيرهما ، إلا على من لا تشتهى ، ولا لرقيق وفاسق ومجنون ، ولا لكافر على مسلم ، ولا لامرأة وزوجها أجنبي من الطفل ولو رضي . وإن رضيت من له حضانته لم تسقط ، وإن زالت موانعها عادت إليهم . وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد لسكناه ، وهو وطريقه آمنان: فحضانته لأبيه . وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى: فلأمه ) .
فصل
( وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلًا ؛ خير بين أبويه ، فإن أبى فهو لمن قرع . فإن حكم به للأب باختياره أو بقرعة ؛ كان عنده ليلًا ونهارًا ولا يمنعه من زيارة أمه ، ولا هي من تمريضه . وإن حكم به لها ؛ كان عندها ليلًا وعند أبيه نهارًا ليعلمه ما يصلحه
(1) ... في الوجيز: للأم .
(2) ... في الوجيز: فللأقرب .