فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 3562

وهي فعيلة من وَدَعَ الشيء إذا تركه ، أي هي متروكة عند المودع . وقيل: هي مشتقة من الدَّعَة فكأنها عند المودع غير مبتذلة للانتفاع . وقيل: من وَدَعَ الشيء إذا سكن ، فكأنها ساكنة عند المودع .

وأما حدها: فهي المال المجعول عند من يؤتمن عليه لمجرد حفظه . وفيه قيود لا يخفى وجه الاحتراز بها . والإيداع هو جعل المال كذلك ، والاستيداع قبول المال كذلك .

وأما أركانها فالمودِع وهو المالك ، والمودَع وهو الأمين المستودع . والمودع أيضًا بالفتح وهو المال المقصود حفظه بالإيداع ، تقول: أودعت زيدًا المال فأنا [1] مودِع بالكسر وزيد والمال كلاهما مودَع بالفتح .

وإنما استوى لفظهما ؛ لأن الفعل يتعدى إلى كل منهما بنفسه مجتمعين نحو: أودعت زيدًا المال ، ومنفردين نحو أودعت زيدًا ، وأودعت المال فكل منهما مودَع [2] ، وقد يقال: أودعت المال عند زيد ، فزيد على هذا مودَع عنده فيتميز بحرف الجر .

وأما حكمها: فالجواز للمالك ، والاستحباب للمستودع ، لأنها إعانة تتعلق بالمال . أشبهت العارية .

وأما مستنده ؛ فالكتاب والسنة والإجماع والنظر .

أما الكتاب ؛ فقوله عز وجل: {فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [ البقرة: 283 ] ، وقوله عز وجل: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [ النساء: 58 ] .

وأما السنة: فما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أد الأمانة إلى من ائتمنك

(1) ... في الأصل: فأما .

(2) ... زيادة يقتضيها السياق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت