( وهو محرم . فمن شبّه زوجته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أبدًا ، بنسب أو رضاع ، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل ، بقوله لها: أنت عليّ أو معي أو مني كظهر أمي ، أو كيد أختي ، أو وجه حماتي ، أو أبي ، أو أخي ، أو أختي ، أو أجنبية ، أو أنت كأمي ونواه ، أو أنت عليّ حرام ، أو كالميتة ، والدم: فهو مظاهر .
وإن قال: كالبهيمة ، أو ظاهر من أمته ، أو أم ولده ، أو قالته المرأة لزوجها: لم يصح وعليهما الكفارة .
ومن صح طلاقه لها صح ظهاره منها ، ذميًا كان أو مسلمًا إلا الأب والسيد ، ويصح من كل زوجة .
وإن قال لأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي ، أو أنت عليّ حرام ونوى أبدًا: لم يطأ إن تزوجها حتى يكفر ) .
فصل
( ويصح الظهار معجلًا ، ومعلقًا بشرط ؛ فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا ومؤقتًا . فإن وطئ فيه كفَّر ، وإذا فرغ الوقت زال الظهار ) .
فصل في حكمه
( ويحرم قبل أن يكفر وطء من ظاهر منها ، دون دواعي الجماع وما دون الفرج ، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء ، وهو العود ، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه ، وبعده يستقر مع الإثم ، وتجزئه كفارة واحدة ؛ كتكريره قبل التكفير من واحدة ، وظهاره من نسائه بكلمة وإن ظاهر منهن بكلمات وكفارات ) .