فهرس الكتاب

الصفحة 3339 من 3562

( اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته ؛ كالعلم والقدرة ونحوهما .

وأسماؤه قسمان: ما لا يسمى به غيره نحو: والله ، والرحمن ، والقديم ، والأزلي ، والأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، وخالق الخلق ، ورازق العالمين ؛ فالقسم بهذا يمين بكل حال .

الثاني: ما قد يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى ؛ كالرحيم ، والعظيم ، والقادر ، والرب ، والمولى ، والرازق ونحوه ؛ فمن نوى به الله أو أطلق فهو يمين ، وإن نوى به غيره فليس بيمين ، وما لا ينطلق إطلاقه إليه بل يحتمله كالشيء ، والحي ، والموجود ؛ فإن نوى به الله كان يمينًا وإلا فلا .

وإن قال: وحق الله ، وعهد الله ، وأمانة الله وميثاقه ، وقدرته ، وعظمته ، وكبريائه ، وجلاله ، وعزته ونحو ذلك: فهو يمين .

وإن قال: والعهد ، والميثاق ، وسائر ذلك: لم يكن يمينًا إلا أن ينوي إطلاقه صفة الله تعالى .

وإن قال: وأيم الله ، أو لعمرو الله: كان يمينًا .

وإن حلف بكلام الله ، أو بالمصحف ، أو بالقرآن: فهو يمين فيها كفارة واحدة .

وإن قال: أقسم بالله ، أو أعزم بالله ، أو أحلف بالله ، أو أشهد بالله: كان يمينًا وإن لم يذكر اسم الله كان يمينًا إلا بالنية ) .

فصل

( ولا فرق في اسم الله بين قوله: والله وبالله وتالله ، وبين إسقاط حرف القسم فيقول: الله لأفعلنّ بالجر أو النصب . فإن رفعه مع الواو وعدمه ، أو نصبه مع الواو: فهو يمين إلا أن يكون من أهل العربية ولا يريد اليمين ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت