كان أبعد ، ونفقة الزوجة عليها مطاوعة ، وعليه مكرهة .
ويسن عدم اجتماعهما على صفة يمكن معها مجامعتها من حيث وطئ أولًا حتى يحلا ) .
فصل [ في المباشرة ]
( ولا يباشر ، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة ؛ كمن جامع بعد التحلل الأول ، لكنه يُحرم من الحل لطواف الفرض .
وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس . وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي وتغطية وجهها ) .
( يخير في الخمس المحظورات بين ذبح شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو أحدهم مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير ، وفي جزاء الصيد بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا لكل مسكين ما ذكرناه ، أو بعدد إطعامه صيامًا .
ويصوم أو يطعم فيما لا مثل له .
وأما فدية الوطء ودم المتعة والقران فيوجب الهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في أهله ، وإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالحج فهو أولى . ولا يقدّم صيام الثلاثة على إحرام العمرة ، ولا يجب التتابع .
وإن وجد الهدي بعد الشروع فيها لم يلزمه الانتقال إليه ، ولا يسقط دم المتعة والقران بفساد الحج .
والمحصر إذا لم يجد هديًا صام عشرة وحلّ .
ويوجب الوطء في الفرج بدنة في الحج ، وشاة في العمرة . وإن طاوعته الزوجة لزماها وإلا فلا .
وإن باشر دون الفرج فلم ينزل أو كرّر النظر أو استمنى فأنزل: فشاة . وإن مذى