فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 3562

( يلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا وكسوة ، وسكناها بما يصلح لمثلها ، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع ، فيفرض للموسرة قدر كفايتها خبزًا خاصًا وأدمًا يلائمه لا تكرهه عرفًا ، ولحمًا كل جمعة مرتين ، وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيّد كتان وقطن ، وأقله قميص ومقنعة ووقاية وسراويل وتمشك . وللشتاء جبة . وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة . وللجلوس حصير جيد وزلي .

وللفقيرة مع الفقير كفايتها من خبز خشكار وأدم يلائمه عرفًا ، ولحم كل شهر مرة ، وزيت للسراج ، وما يلبس مثلها ، وأقله ما ذكر . وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة . وللجلوس بارية أو خيش .

وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ؛ ما بين ذلك عرفًا ) .

فصل

( ومن كان مثلها يُخدَم ، ولا خادم لها: لزمه واحد ، شراء أو إجارة أو إعارة ، وله خدمتها ليسقطه . ولا تخدم نفسها لتأخذ النفقة ، وهي كنفقة الفقيرة تحت الفقير مع خف وملحفة . وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها ؛ من دهن وسدر وخطمي وأشنان ومشط ، وثمن ماء ، وأجرة قيمة . ولا يلزم دواء ولا أجرة طبيب . فإن طَلَبَ زينتها بطيب وحناء ونحوه لزمه وإلا فلا .

ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة . والبائن بفسخ أو طلاق فلها ذلك إن كانت حاملًا ، وإلا فلا شيء لها . وإن أنفق عليها يظنها حاملًا فبانت حائلًا رجع عليها بالنفقة . وفي العكس ترجع عليه ، والنفقة لها لأجل الحمل ، فتجب إذا كان أحد الزوجين رقيقًا وعلى الغائب والمعسر . ولا تجب لناشز ، والحامل من شبهة وفاسد ، وملك يمين ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت