فهرس الكتاب

الصفحة 3332 من 3562

( والأصل فيها الحل . فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وتمر وغيرهما . ولا يحل نجس كالدم والميتة ، ولا ما فيه مضرة كالشحم ونحوه . وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس [1] به سوى الضبع ، وكالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب ، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة ، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والعذاف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير ، وما يستخبث كالقنفذ والفأرة والحية والعقرب والوطواط ، والحشرات كلها واليربوع ، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسِّمْع ولد الضبع من الذئب ، والعِسْبار ولد الذئبة من ضبعان ويسمى الذيخ ، وسنور البر والخطاف ) .

فصل

( وما عدا ذلك فحلال ؛ كالزرافة والخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش والضبع والضب وغراب الزرع والزاغ والطاووس وسائر الطيور . ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية . وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تُحبس ثلاثة أيام . ويجوز أن يعلفها الأطعمة النجسة أحيانًا إذا لم يرد ذبحها ولا حلبها بالقرب . وما سقي بالماء النجس من زرع وتمر فهو نجس محرم ، إلا أن يسقى بعده بطاهر فيطهر ويحل ) .

(1) ... في الوجيز: يغرس . وما أثبتناه من الروض المربع ص: 502 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت