( والتلبية: لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . يصوّت بها الرجل وتخفضها المرأة قدر سماع رفيقتها .
ويسن عقيب صلاة الفرض ، وأول الليل والنهار ، وإذا علا نشزًا أو ضده ، أو ركب راحلة ، أو لقي رفقة . ويُكثِرُ منها ويدعو بعدها ) .
( من حلق ، أو نتف من شعر رأسه أو بدنه ، أو قلّم من أظفاره ثلاثة فأزيد: فعليه دم .
وفيما دونها مد من طعام للواحدة إن اختار ، وإلا فعلى من أكرهه أو استغفله عليه .
وإن ترك شعره فغطّى عينيه ، أو خرج فيها ، أو انكسر ظفره فأزاله ، أو قلع جلدًا ،
أو حلق محرم حلالًا: فلا فدية فيه ) .
فصل [ في تغطية الرأس ]
( ومن غطى رأسه بلاصق ؛ كعمامة وعصابة وطين وحناء: فدى .
وإن حمل على رأسه شيئًا ، أو استظل بمحمل ، أو خيمة ، أو شجرة ، أو غطى
وجهه: فلا .
ومن لبس سراويل أو خفين فعليه الفدية مع وجود الإزار والنعلين . ومع عدمهما
فلا . ويتقلّد بالسيف .
وإن عقد غير إزار وهميان لا يثبت إلا به ، أو طرح عليه قَباء: فدى ) .
فصل [ في التطيب ]
( وإن طيّب بدنه أو ثوبه ، أو ادّهن بطيب أو شَمّ طيبًا ؛ كورس وورد وبنفسج
وزعفران وعنبر ونحوه ، أو أكل مطيبًا يظهر طعمه أو ريحه ، أو تعمّد موضعًا يظهر فيه
فشمّه: فعليه الفدية .