فهرس الكتاب

الصفحة 1940 من 3562

( والتلبية: لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . يصوّت بها الرجل وتخفضها المرأة قدر سماع رفيقتها .

ويسن عقيب صلاة الفرض ، وأول الليل والنهار ، وإذا علا نشزًا أو ضده ، أو ركب راحلة ، أو لقي رفقة . ويُكثِرُ منها ويدعو بعدها ) .

( من حلق ، أو نتف من شعر رأسه أو بدنه ، أو قلّم من أظفاره ثلاثة فأزيد: فعليه دم .

وفيما دونها مد من طعام للواحدة إن اختار ، وإلا فعلى من أكرهه أو استغفله عليه .

وإن ترك شعره فغطّى عينيه ، أو خرج فيها ، أو انكسر ظفره فأزاله ، أو قلع جلدًا ،

أو حلق محرم حلالًا: فلا فدية فيه ) .

فصل [ في تغطية الرأس ]

( ومن غطى رأسه بلاصق ؛ كعمامة وعصابة وطين وحناء: فدى .

وإن حمل على رأسه شيئًا ، أو استظل بمحمل ، أو خيمة ، أو شجرة ، أو غطى

وجهه: فلا .

ومن لبس سراويل أو خفين فعليه الفدية مع وجود الإزار والنعلين . ومع عدمهما

فلا . ويتقلّد بالسيف .

وإن عقد غير إزار وهميان لا يثبت إلا به ، أو طرح عليه قَباء: فدى ) .

فصل [ في التطيب ]

( وإن طيّب بدنه أو ثوبه ، أو ادّهن بطيب أو شَمّ طيبًا ؛ كورس وورد وبنفسج

وزعفران وعنبر ونحوه ، أو أكل مطيبًا يظهر طعمه أو ريحه ، أو تعمّد موضعًا يظهر فيه

فشمّه: فعليه الفدية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت