( وهو بيع معدوم خاص ، ليس نفعًا ، إلى أجل ، بثمن مقبوض في مجلس العقد ، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف ، بشروط سبعة:
أحدها: ضبط صفاته ؛ كالمكيل والموزون . فلا يصح في الجواهر ، والحوامل من الحيوان ، وكل مغشوش ، وما يجمع أخلاطًا غير متميزة ؛ كالغالية ، والمعاجين ، ولا في المعدود المختلف ؛ كالفواكه ، والبقول ، والجلود ، والرؤوس ، ولا في الأواني المختلفة الروس والأوساط ؛ كالقماقم ، والأسطال . ويصح في الحيوان ، والثياب المنسوجة من نوعين ، وما خلطه غير مقصود ؛ كالجبن والسكنجبين ونحوهما ) .
فصل [ الشرط ] الثاني
( ذكر الجنس ، والنوع ، وكل وصف يختلف به الثمن غالبًا .
ولا يصح بشرط الأردأ والأجود ، بل جيد ورديء . فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل مَحِله: لزم أخذه -وكذا كل حق بلا ضرر- وحرم عوض الجودة ، ويحل عن زيادة القدر . وإن انضر المسلم ، أو كان أنقص ، أو نوعًا آخر: لم يلزمه ، وله أخذه ) .
فصل [ الشرط ] الثالث
( ذكر قدره ؛ بكيل أو وزن ، أو ذرع يعلم . لا هذا الكيل ، وهذه الصنجة ، ومثل هذا الثوب . وإن أسلم في مكيل وزنًا ، أو عكسه: جاز . وإن أسلم في مذروع وزنًا لم يجز ) .