فهرس الكتاب

الصفحة 3270 من 3562

( من طلق بلا عوض زوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها دون ماله من العدد ؛ فلها رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ، أو ارتجعتها ، أو رددتك ، أو أمسكتك ونحوها [1] ، لا نكحتك ونحوه . ولا يشترط الإشهاد هي زوجة ، لها وعليها حكم الزوجات .

وتحصل الرجعة بوطئها ، وبالكلام بدون نية . ولا تحصل بما لا ينشر الحرمة ، ولا تصح بشرط ، ولا مع ردتهما أو أحدهما .

فإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل ، فله رجعتها ما لم يمض عليها وقت صلاة . وإن فرغت عدتها قبل رجعتها ؛ بانت وحرمت قبل عقد جديد . ومن طلق دون ما يملك ، ثم راجع ، و تزوج ، لم يملك أكثر مما بقي ، وطئها زوج غيره أو لا . وإن أشهد على رجعتها ، ولم تعلم حتى اعتدت وتزوجت من أصابها: ردت إليه ، ولا يطؤها حتى تعتد . وإن عدمت بينة برجعتها ؛ رد قوله . وإن صدقه الثاني والزوجة معًا ؛ ردت إليه . وإن صدقه أحدهما قبل على نفسه فقط ، وإن كذبت الثاني قبل قولها ، فمتى بانت منه فهي زوجة الأول بلا عقد جديد ) .

فصل

( إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه ، أو بوضع الحمل الممكن ، وأنكره الزوج: قبل قولها . وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة: لم يقبل إلا ببينة . وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي فقال: كنت راجعتك ، أو بدأها فأنكرتها [2] وتداعيا معًا: قبل قولها ) .

(1) ... في الوجيز: ونحوهما .

(2) ... في الوجيز: فأنكرتهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت