فصل
( إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى تتزوج من يطؤها في القبل وطءًا مباحًا ولو مراهقًا ، ويكفي تغييب حشفته ، أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشاره وإن لم ينزل . ولو ملكها لم تحل إلا بذلك . ويحل الذمي الذمية لمسلم وذمي ، ولا تحل بوطء دبر ، وشبهة ، وملك يمين ، ونكاح فاسد ، ولا في ضجيج حال حيض أو إحرام .
ومن ادعت مطلقته المحرمة -وقد غابت- نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه ، فله نكاحها إن صدقها وأمكن ولو مع تكذيب الثاني . وإن عتق عبد بعد طلقة ملك تمام الثلاث ، وبعد طلقتين يحرم ؛ كالثلاث من الحر ) .