فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 3562

يأخذ بما وقع عليه العقد .

قال المصنف رحمه الله تعالى: ( وهي فرض على كل مسلم ) .

ش: هذا المذهب مطلقًا وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم .

وقيل: يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم .

وحكي وجه: لا تجب في مال صغير ، والمنصوص خلافه .

أما كون زكاة الفطر فرض في الجملة ؛ فالأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } [ الأعلى: 14 ،15 ] ، أو عموم قوله تعالى: { وآتوا الزكاة } [ البقرة: 43 ] .

وأما السنة: فما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك من المسلمين . صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ) [1] . متفق عليه .

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض .

وأما كونها فرض على كل مسلم ؛ فلأنه داخل فيما تقدم .

تنبيه: مفهوم قوله: (( كل مسلم ) )أنها لا تجب على غيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب مطلقًا وعليه علماؤنا .

وعنه رواية مخرجة: تجب على المرتد .

وظاهر كلامه: أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه علماؤنا ، حكاه ابن المنذر إجماعًا وقدمه في الفروع وغيره .

وعنه: تلزمه ، اختاره القاضي في المجرد وصححه ابن تميم ونصره الموفق في المغني . قال في الحاوي الكبير: هذا ظاهر المذهب ، وقدمه .

(1) ... أخرجه البخاري في صدقة الفطر ، باب فرض صدقة الفطر 2/547ح1432 . ومسلم في الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 2/667ح984 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت