( يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة .
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل .
ومن زال عقله بعذر لم يقع طلاقه ، وعكسه الآثم .
ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو لولده ، أو أخذ مال يضره ، أو هدّده بأخذها قادر يظن إيقاعه فطلّق تبعًا لقوله لم يقع . ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه .
ووكيله كهو يطلق واحدة ، ومتى شاء إلا أن يعين له وقتًا وعددًا . ولا ينفرد أحد الوكيلين إلا بإذن . فإن وُكِّلا في ثلاث فطلق أحدهما واحدة والآخر أكثر ، وقعت واحدته . وامرأته كوكيله في طلاق نفسها . وإن خيّرها من ثلاث فلها من اثنتان فأنزل ) .
فصل
( إذا طلقها مرة في طهر لم يُجامع فيه [1] ، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ، ويحرم الثلاث .
وإن طلّق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ؛ فبدعة يقع ، ويسن رجعتها .
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة ، وآيسة ، وغير مدخول بها ، ومن بان حملها . فإذا قال لإحداهن: أنت طالق لأحدهما ، أو قال لمن هما لها: أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه ؛ طلقت في الحال . وإن قاله لحائض طلقت إذا طهرت ، ولمن أصابها في طهر ؛ فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة . وإن قال: للبدعة -وهي في حيض أو طهر وطئ فيه- طلقت في الحال ، وفي طهر ما وطئ فيه ، تطلق بأسبقهما . لكن يحرم وطؤها إن كان الطلاق المعلق بها ثلاثًا . وإن قال: ثلاثًا للسنة ؛ وقعن في الحال [ إن
(1) ... في الوجيز زيادة: ثم .