كان في ] [1] طهر لم يجامع فيه . والقرء الحيض ، فإذا علقه عليه فحاضت وقع ) .
فصل
( وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه ، فيقع به وإن لم ينوه من جادٍّ وهازل وماجنٍ ، لا من نائم وحاك وفقيه يكرره . فإن نوى بطالق من وثاق ، أو من نكاح سبق ، أو أراد طاهرًا فغلط ؛ لم تطلق ، ويدين باطنًا وحكمًا في غير غضب وسؤالها الطلاق .
ولو سئل: أطلقت امرأتك ؟ قال: نعم ، أو لك امرأة ؟ قال: لا ، وأراد الكذب فيهما ؛ طلقت الأولى فقط . وإن أطعمها أو سقاها وقال: هذا طلاقك ، ولم ينو سببه ، أو أنت طالق لا شيء ، أو ليس بشيء ، أو لا يلزمك ؛ طلقت . ولا يقع في: أنت طالق أو لا . وإن كتبه بشيء يبين ونواه وقع ، بخلاف نية التجويد وغم أهله ، ودعواه مقبولة حكمًا .
وإن قال العجمي: بهشتم ، فواحدة إن لم ينو أكثر ، وإن أوصله بسيار [2] فثلاث ، ويقع ما نواه وإن قاله عربي ، أو نطق عجمي بطلاق ولم يفهماه ؛ لم يقع ولو نويا موجبه ) .
فصل
( وكناياته الظاهرة: السراح والفراق وما تصرف منهما ، وأنت خلية ، وأنت برية ، وبائن ، وثبلة ، وحرة ، والحرج ، وحبلك على غاربك ، وتزوجي من شئت ، وحللت للأزواج ، ولا سبيل ، ولا سلطان لي عليك .
والخفيّة: اخرجي ، واذهبي ، وذوقي ، وتجرعي ، وخليتك ، وأنت مخلاة ، ولست لي
(1) ... زيادة يقتضيها السياق .
(2) ... في الوجيز: بيسيار . وانظر الفروع 5/297 ، والمبدع 7/274 ، والإنصاف 8/476 ، وكشاف القناع 5/249 .