بامرأة ، واعتدي ، واستبرئي ، واعتزلي وما أشبهه ) .
فصل
( ولا يتبع بكنابة طلاق إلا بنية قبله أو معه ، إلا حال غضب ، أو بعد سؤالها الطلاق . ويقع بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة ، وبالخفية ما نوى .
فإن لم ينو عددًا فطلقة ، ولا يقع في: كلي واشربي ، وأنت مليحة ، أو قبيحة ، وأنا منك طالق ، أو بائن ، أو حرام ، ولو نواه ) .
فصل
( وإن قال: أنت عليّ حرام أو كظهر أمي ، فهو ظهار ولو نوى الطلاق . وكذلك ما أحل الله عليّ حرام ، فإن قال: أعني به الطلاق -ولم ينو الثلاث- أو طلاقًا ؛ فواحدة . وإن قال: كالميتة والدم ؛ وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين ، وإن لم ينو فظهار . وإن قال: حلفت بالطلاق ، وكذب ؛ لم يلزمه باطنًا .
فإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة ، ويتراخا ما لم يطل أو يفسخ .
ويختص: اختاري نفسك بواحدة ، وبالمجلس المتصل ، ما لم يردّها فيهما ، فإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها ، وهما من الزوج كناية بشرطها . فإن أوقعته بشرط أو كناية معها نية وقع ، ويقبل قولها في نيتها وقوله في إبطاله .
وإن قال: طلقي نفسك ، فاختارتها ونوت ؛ وقع وإن وهبتها لقريب أو غيره فقبل ؛ فواحدة . وإن ردّ فلغو . والنيتان شرط ) .
باب ما يختلف به عدد الطلاق
( يملك مَنْ كلّه حر أو بعضه ثلاثًا ، والعبد ثنتين ، حرة كانت زوجتاهما أو أمة .
وإذا قال: أنت الطلاق ، أو عليَّ ، أو يلزمني وقع ما نوى وإن عرت فواحدة ؛ كنيته