( تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجًا خلا بها مطاوعة مع علمه بها ، وقدر على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما ، أو من أحدهما [1] حسًا أو شرعًا ، أو وطئها ، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ، وإن كان باطلًا وفاقًا: لم تعتد للوفاة . ومن فارقها حيًا قبل وطء وخلوة ، أو بعدهما وهو ممن لا يولد لمثله ، أو تحملت ماء الزوج ، أو قبلها ، أو لمسها بلا خلوة: فلا عدة ) .
فصل
( والمعتدات على ستة أضرب:
الحامل من حرة أو أمة وأم ولد ، ومتوفى عنها: بوضع حمل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقب الموت ، وما قال القوابل أنه مبدأ خلق آدمي انقضت به . ولا تنقضي بمن لا يلحقه نسبه .
وأكثر مدة الحمل أربع سنين ، وأقلها نصف سنة ، وغالبها تسعة أشهر . وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يومًا ، ويصوّر بعد ثلث سنة ، ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح ) .
فصل
( الثاني: المتوفى عنها حر أو عبد [2] قبل الدخول وبعده: للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر ، وللأمة نصفها . فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت ، وابتدأت عدة وفاة منذ مات . وإن مات بعد عدة طلاق ؛ لم يلزمها عدة وفاة .
(1) ... في الوجيز: إحداهما . وانظر الروض المربع 445 .
(2) ... في الوجيز: عبدًا .