فهرس الكتاب

الصفحة 1951 من 3562

( وهو فرض كفاية .

ولا يجب إلا على ذكر ، حر ، مكلف ، مستطيع ، ويُفعل كل عام مرة ، مع بر أو فاجر . ويؤخر لحاجة .

ومن حصره ، أو حصر بلده عدو ، أو استنفره من له استنفاره: لزمه . وفي البحر أفضل .

وتمام الرباط أربعون ، كل يوم أو ليلة أفضل من ألف في غيره .

ويُشرع للرجال فقط .

ومن عجز عن إظهار دينِه بدار الحرب ، وهي: التي يغلب فيها أحكام الكفر: وجبت هجرته ، وإلا سنت .

ولا إذن لوالد وإن كان مسلمًا حرًا ، ولا لغريم في فرض .

ويحرم فرار المسلمين من مثليهم بغير تحريف ، أو تحيّز إلى فئة وإن بعدت ، ويباح مع الزيادة .

وإن اشتعل مركبهم فعلوا الأسلم ، وإن تحيروا تخيروا ) .

فصل [ في تبييت الكفار ]

( ويجوز تبييت الكفار ، وهدم عامرهم ، ورميهم بالمنجنيق والنار ، وحرق شجرهم ، وزرعهم ، وقتل دواب قتالهم ، ولأكل غيرها ، وفتح الماء ، وحبسه لهلاكهم ، ولا يتلف نخلهم المهمل ، ولا يقتل صبي ، وامرأة ، وراهب ، وشيخ ، وزمِن ، وأعمى ، إلا لرأي أو قتال .

فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد المقاتلة ، وبمسلمين يقصد الكفار برميهم إن خيف على المسلمين ، وإلا حرم ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت