( وهو فرض كفاية .
ولا يجب إلا على ذكر ، حر ، مكلف ، مستطيع ، ويُفعل كل عام مرة ، مع بر أو فاجر . ويؤخر لحاجة .
ومن حصره ، أو حصر بلده عدو ، أو استنفره من له استنفاره: لزمه . وفي البحر أفضل .
وتمام الرباط أربعون ، كل يوم أو ليلة أفضل من ألف في غيره .
ويُشرع للرجال فقط .
ومن عجز عن إظهار دينِه بدار الحرب ، وهي: التي يغلب فيها أحكام الكفر: وجبت هجرته ، وإلا سنت .
ولا إذن لوالد وإن كان مسلمًا حرًا ، ولا لغريم في فرض .
ويحرم فرار المسلمين من مثليهم بغير تحريف ، أو تحيّز إلى فئة وإن بعدت ، ويباح مع الزيادة .
وإن اشتعل مركبهم فعلوا الأسلم ، وإن تحيروا تخيروا ) .
فصل [ في تبييت الكفار ]
( ويجوز تبييت الكفار ، وهدم عامرهم ، ورميهم بالمنجنيق والنار ، وحرق شجرهم ، وزرعهم ، وقتل دواب قتالهم ، ولأكل غيرها ، وفتح الماء ، وحبسه لهلاكهم ، ولا يتلف نخلهم المهمل ، ولا يقتل صبي ، وامرأة ، وراهب ، وشيخ ، وزمِن ، وأعمى ، إلا لرأي أو قتال .
فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد المقاتلة ، وبمسلمين يقصد الكفار برميهم إن خيف على المسلمين ، وإلا حرم ) .