وإن تعيب ذبَحَه وأجزأ ، وإن كان واجبًا قبل أو ضل: ذبح بدله ويسترجعه ) .
فصل [ في سنن الهدي ]
( ويسن في الهدي: أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، ويقفه بعرفة ، ويشعره ، ويقلده . ويأكل منه .
ومن واجب تمتع وقران . ومطلق الهدي: شاة .
وما عين بنذره أجزأه حيوانًا أو غيره ، ويوصله إلى فقراء الحرم إن لم يعين غيره ، أو يخلي بينه وبينهم بعد ذبحه فيهما ) .
فصل [ في الأضحية ]
( والأضحية سنة ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .
ويسن أن يأكل ، ويهدي ، ويتصدق أثلاثًا . فإن أكلها إلا أوقية تصدق بها ، وإلا ضمنها . ويحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئًا ) .
فصل [ في العقيقة ]
( والسنة في العقيقة عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، تُذبح في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث ، وتنزع جدولًا .
وحكمها كالأضحية ، إلا أنها لا يجزئ فيها شرك في دم .
ولا تسن الفرعة ولا العتيرة ) .