فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 3562

وإن تعيب ذبَحَه وأجزأ ، وإن كان واجبًا قبل أو ضل: ذبح بدله ويسترجعه ) .

فصل [ في سنن الهدي ]

( ويسن في الهدي: أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، ويقفه بعرفة ، ويشعره ، ويقلده . ويأكل منه .

ومن واجب تمتع وقران . ومطلق الهدي: شاة .

وما عين بنذره أجزأه حيوانًا أو غيره ، ويوصله إلى فقراء الحرم إن لم يعين غيره ، أو يخلي بينه وبينهم بعد ذبحه فيهما ) .

فصل [ في الأضحية ]

( والأضحية سنة ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .

ويسن أن يأكل ، ويهدي ، ويتصدق أثلاثًا . فإن أكلها إلا أوقية تصدق بها ، وإلا ضمنها . ويحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئًا ) .

فصل [ في العقيقة ]

( والسنة في العقيقة عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، تُذبح في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث ، وتنزع جدولًا .

وحكمها كالأضحية ، إلا أنها لا يجزئ فيها شرك في دم .

ولا تسن الفرعة ولا العتيرة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت