وإن حصره مرض ، أو ذهاب نفقة: بقي محرمًا ما لم يشترط . فإن فاته الحج تحلل بعمرة ، ولا قضاء بحصر ) .
باب الهدي والأضاحي
( أفضلها: الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم .
ولا يجزئ إلا جذع ضأن ، وثني سواه .
فالإبل خمس ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن نصفها .
ويجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة ولو اختلفت مقاصدهم منها .
ولا تجزئ العوراء ، والعجفاء ، والعرجاء ، والهتماء ، والجداء ، والمريضة ، والعضباء ، بل البتراء خلقة ، والخصي غير المجبوب ، وما بأذنه أو قرينة قطع أقل من النصف .
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ويذبح غيرها ، ويجوز عكسهما . ويقول: بسم الله والله أكبر . اللهم هذا منك ولك .
ويتولاها صاحبها ، أو يوكل مسلمًا ، أو يشهده ، ويجوز ذميًا في غير الإبل .
ووقته: بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده ، لا ليلتهن . فإن فات قضى واجبه ) .
فصل [ فيما يتعين به الهدي ]
( ويتعينان بقوله: هذا هدي وأضحية . وله التصرف فيها وإبدالها وظهرها من حاجة ، وشرب فاضل لبنها عن ولدها ، وذبحه معها ، وجزّ ما ضر والصدقة به ، ولا يعطي جازرها أجرته منها ، وينتفع بجلّها وجلدها ، لا بيعًا .
وإن ذبحها فسُرقت ، أو ذُبحت بلا إذنه في وقتها: أجزأت .
ومن أتلفها مفرطًا ضمنها بقيمتها .
وإن عطب الهدي نحره مكانه .
ولا يأكل هو ولا خاصته منه .