فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 3562

وإن حصره مرض ، أو ذهاب نفقة: بقي محرمًا ما لم يشترط . فإن فاته الحج تحلل بعمرة ، ولا قضاء بحصر ) .

باب الهدي والأضاحي

( أفضلها: الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم .

ولا يجزئ إلا جذع ضأن ، وثني سواه .

فالإبل خمس ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن نصفها .

ويجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة ولو اختلفت مقاصدهم منها .

ولا تجزئ العوراء ، والعجفاء ، والعرجاء ، والهتماء ، والجداء ، والمريضة ، والعضباء ، بل البتراء خلقة ، والخصي غير المجبوب ، وما بأذنه أو قرينة قطع أقل من النصف .

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ويذبح غيرها ، ويجوز عكسهما . ويقول: بسم الله والله أكبر . اللهم هذا منك ولك .

ويتولاها صاحبها ، أو يوكل مسلمًا ، أو يشهده ، ويجوز ذميًا في غير الإبل .

ووقته: بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده ، لا ليلتهن . فإن فات قضى واجبه ) .

فصل [ فيما يتعين به الهدي ]

( ويتعينان بقوله: هذا هدي وأضحية . وله التصرف فيها وإبدالها وظهرها من حاجة ، وشرب فاضل لبنها عن ولدها ، وذبحه معها ، وجزّ ما ضر والصدقة به ، ولا يعطي جازرها أجرته منها ، وينتفع بجلّها وجلدها ، لا بيعًا .

وإن ذبحها فسُرقت ، أو ذُبحت بلا إذنه في وقتها: أجزأت .

ومن أتلفها مفرطًا ضمنها بقيمتها .

وإن عطب الهدي نحره مكانه .

ولا يأكل هو ولا خاصته منه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت