وتسن زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما ) .
فصل [ في العمرة ]
( من أراد عمرة مفردة أحرم بها -كالحج- من الميقات أو من أدنى الحل ، من مكي ونحوه ، لا من الحرم . فإذا طاف وسعى وقصّر: حل .
وتباح كل وقت ، وتجزئ عن الغير [1] .
وأركان [2] الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة .
وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له ، والسعي ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل ، والحلاق ، والوداع . والباقي سنن .
وأركان العمرة: الإحرام والطواف .
وواجباتها: الحلاق ، والسعي ، والإحرام من ميقاتها .
فمن ترك ركنًا غير الإحرام والوقوف لم يقم نسكه إلا به . وواجبًا يصح وعليه دم . وسنته مجانًا ) .
باب الفوات والإحصار
( من فاته الوقوف فاته الحج ، وتحلل بعمرة ، ويقضي ثاني سَنَتِهِ وهدى إن لم يشترط أولًا . وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ: أجزأ . وإن أخطأ بعضهم فاته .
ومن صدّه عدو عن المبيت أهدى وحل ، فإن فقده صام عشرة ثم حل ، ولو نوى التحلل قبله ورفض إحرامه فحكمه باق .
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة .
(1) ... في الوجيز: ويباح كل وقت ويجزئ عن الفرض .
(2) ... في الوجيز: وإن كان .