فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 3562

وتسن زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما ) .

فصل [ في العمرة ]

( من أراد عمرة مفردة أحرم بها -كالحج- من الميقات أو من أدنى الحل ، من مكي ونحوه ، لا من الحرم . فإذا طاف وسعى وقصّر: حل .

وتباح كل وقت ، وتجزئ عن الغير [1] .

وأركان [2] الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة .

وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له ، والسعي ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل ، والحلاق ، والوداع . والباقي سنن .

وأركان العمرة: الإحرام والطواف .

وواجباتها: الحلاق ، والسعي ، والإحرام من ميقاتها .

فمن ترك ركنًا غير الإحرام والوقوف لم يقم نسكه إلا به . وواجبًا يصح وعليه دم . وسنته مجانًا ) .

باب الفوات والإحصار

( من فاته الوقوف فاته الحج ، وتحلل بعمرة ، ويقضي ثاني سَنَتِهِ وهدى إن لم يشترط أولًا . وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ: أجزأ . وإن أخطأ بعضهم فاته .

ومن صدّه عدو عن المبيت أهدى وحل ، فإن فقده صام عشرة ثم حل ، ولو نوى التحلل قبله ورفض إحرامه فحكمه باق .

وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة .

(1) ... في الوجيز: ويباح كل وقت ويجزئ عن الفرض .

(2) ... في الوجيز: وإن كان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت