الفرائض: جمع فريضة . روي عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( العلمُ ثلاثةٌ ، وما سوى ذلك فهو فضلٌ: آيةٌ مُحْكَمَة ، وسنةٌ قائمَة ، وفريضةٌ عادلَة ) ) [1] . رواه أبو داود .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( تَعلموا الفرائضَ وعَلموه ، فإنهُ نصفُ العلمِ ، وهو يُنسى ، وهو أولُ شيء يُنزع من أمتي ) ) [2] . أخرجه ابن ماجة .
قال: ( أسباب الإرث: نسب ، ونكاح ، وولاء . والورثة: ذو فرض ، وعصبة ، وذو رحم ) .
ش: أما كون أسباب الإرث ما ذكر ؛ فلأن سبب التوارث تارة يكون نسبًا ، وتارة نكاحًا ، وتارة ولاء .
وأما كون النسب -وهي القرابة- أحد أسباب الإرث ؛ فلأن الله تعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حَظّ الأنثيين ... الآية} [ النساء: 11 ] ، وقال: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ... الآية} [ النساء: 12 ] ، وقال: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... الآية} [ النساء: 176 ] ، وقال: {وألوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله ... الآية} [ الأنفال: 75 ] .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا . فما بَقِيَ فهوَ لأَوْلى رجلٍ ذَكَر ) ) [3] . متفق عليه .
وروى جابر رضي الله عنه قال: (( جاءت امرأةُ سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتَيْهَا من سعد . فقالت: هاتانِ ابنتا سعد قُتل أبوهما معكَ يومَ أحدٍ شهيدًا ، وإن عمهما أخذ مالهما ولا يُنكحان إلا ولهما مال . قال: يَقضي الله في ذلك . فنزلت آية
(1) ... أخرجه أبو داود في الفرائض ، باب ما جاء في تعليم الفرائض 3/119ح2885 . وابن ماجة في المقدمة ، باب اجتناب الرأي والقياس 1/21ح54 .
(2) ... أخرجه ابن ماجة في الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض 2/908ح2719 .
(3) ... أخرجه البخاري في الفرائض ، ميراث الجد مع الأب والإخوة 6/2478ح6356 . ومسلم في الفرائض ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 3/1233ح1615 .