فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 3562

الميراث . فبعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما . فقال: أعطِ ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقيَ فهوَ لك )) [1] . رواه أبو داود والترمذي .

وأما كون النكاح ثاني أسباب الإرث ؛ فلأن الله تعالى قال: {ولكم نصف ما ترك أزواجُكم إن لم يكن لهنّ ولد ... الآية} [ النساء: 12 ] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بنتي سعد: (( أعط أمهما الثمن ) ).

وأما كون الولاء ثالث أسباب الإرث ؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لمن أعتق ) ) [2] . وقال: (( الولاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النسبِ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ) ) [3] .

وروي عن عبدالله بن شداد قال: (( كان لبنت حمزة مولى أعتقته . فتركَ ابنته ومولاته . فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ) ) [4] .

وهذا الصحيح من المذهب لا غير ، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم . نص عليه وعليه علماؤنا .

وعنه: أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة ، وإسلامه على يديه ، وكونهما من أهل الديوان ، ولا عمل عليه . زاد أبو العباس في الرواية: والتقاط الطفل . واختار: أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء . واختاره في الفائق أيضًا .

وقيل: يرث عبد سيده عند عدم الوارث ، واختاره أبو العباس .

وقال في السياسة الشرعية: وورّث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقه .

ونقل ابن الحكم: أن أحمد سئل عن ذلك ؟ فقال: لا أدري .

فائدة: الموالاة: هي المؤاخاة ، والمعاقدة هي: المحالفة .

إذا مات الإنسان بدئ بتكفينه وتجهيزه مقدمًا على ما سواه ، كما يقدم المفلس مع نفقته على ما سواه ، ثم بقضاء ديونه ؛ لقوله سبحانه: من بعد وصية يوصي بها أو

(1) ... أخرجه أبو داود في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب 3/120ح2891 . والترمذي في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث البنات 4/414ح2092 . وابن ماجة في الفرائض ، باب فرائض الصلب 2/908ح2720 .

(2) ... سيأتي تخريجه ص: 670 .

(3) ... أخرجه ابن حبان في البيوع ، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته 11/325ح4950 . والحاكم في الفرائض . 4/379ح7990 .

(4) ... أخرجه سعيد بن منصور في الفرائض ، باب ميراث المولى مع الورثة 1/73ح174 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت