( وهو: عبارة عن تمليك عين مالية ، أو منفعة مباحة على التأبيد ، بعوض مالي . وتصح من البائع والمشتري بالمعاطاة ، وبالإيجاب والقبول ، بعده وقبله ، ومتراخيًا عنه في مجلسه . فإن اشتغلا بما يقطعه بطل .
ويشترط التراضي منهما ؛ فلا يصح من مكرَه بلا حق .
وأن يكون العاقد جائز التصرف . فإن تصرف المميز والسفيه بغير إذن وليهما لم يصح ، إلا في اليسير .
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ؛ فيجوز بيع البغل ، والحمار ، ودود القز ، وبزره ، والنحل بكواراته ومفردًا ، والهر ، والفيل ، والجوارح ، والسباع الصائدة عدا الكلب .
ويجوز بيع المرتد ، والمريض ، والجاني ، والقاتل في المحاربة ، ولبن الآدمية .
ولا يباع مصحف ، ولا يكره شراؤه ، وإبداله بمصحف .
ولا يجوز بيع شيء من الحشرات ، والميتة ، والسرجين النجس ، والدهن النجس ، ولا يُستصبح به ) .
فصل [ بيع الفضولي ]
( ويشترط أن يكون من مالك ، أو من يقوم مقامه . فإن باع ملك الغير ، أو اشترى بعين ماله شيئًا بلا إذنه: لم يصح .
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد: صح له بالإجازة ، ولزم المشتري بعدمها ملكًا .
ولا يجوز بيع موجود معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه . بل بصفة سلمه [1] في ذمته حالاًّ
(1) ... في الوجيز: سلمته .