يشترط فيه قبض الثمن أو المثمن في المجلس .
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة ولم يقسم ، بل يؤجر .
ولا يجوز بيع رَباع مكة ولا إجارتها ، ولا نفع البئر ، ولا ما في المعادن الجارية ، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك .
ويملكه آخذه قبل حيازته مع إثم دخولها بلا إذن .
ولا يباع آبق ، وشارد ، وطير ، ونحل في هواء ، وسمك في ماء ؛ غير بركة صافية إن سهل تناوله منها ، ولا مغصوب إلا من غاصبه وقادر على أخذه ، وإن عجز عن تخليصه فله الفسخ ) .
فصل [ إذا اشترى ما لم يره ]
( فإن اشترى ما لم يره ، أو رآه وجهله ، أو وُصف له بما لا يكفي سلمًا: لم يصح .
وإن عقدا بعد الرؤية أو الصفة الصحيحة بزمن لا يتغير فيه غالبًا: صح .
ومن وجده منهما متغيرًا فله الفسخ ، ويقبل قول المشتري مع يمينه فيهما .
ولا يباع حمل في بطن ، ولا لبن في ضرع منفردين ، ولا مسك في فأر ، ونوى في تمر ، وصوف على ظهر ، وفجل ونحوه قبل قلعه ) .
فصل [ في البيوع المنهي عنها ]
( ولا يجوز بيع الملامسة ، والمنابذة ، والحصاة ، ولا بيع شجرة ، أو شاة ونحوه من جملة جنسه ، ولا استثناؤه إلا معيّنًا . فإن باعه قفيزًا من صبرة متساوية الأجزاء: صح ككلها ، أو جزء مشاع منها . وعكسه الصبرة إلا قفيزًا ، أو ثمرة الشجرة إلا صاعًا .
وإن باعه أرضًا إلا جريبًا أو جريبًا منها: صح مشاعًا إن علما جريانها ، وإلا فلا ، وكذا الثوب .
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه: صح ، وعكسه الشجر والحمل .
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه ، وحب مشتد في سنبله بشرطه ) .